السيد محمد صادق الروحاني

194

منهاج الفقاهة

وكذا مع القدرة على التوكيل لا لأصالة عدم وجوبه { 1 } كما قيل ، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه هو الأصل { 2 } بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس { 3 } فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب ، ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية . فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ .

--> ( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق .